المادة (1)
يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون جامعة الخرطوم لسنة 1995" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه
المادة (2)
(أ) يلغى قانون جامعة الخرطوم لسنة 1995 على ألا يترتب على إلغائه هو، إلغاء النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل النظم واللوائح والقواعد المذكورة سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها، (ب) يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1995 على جامعة الخرطوم وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون.
المادة (3)
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :- "اتحاد الطلاب" يقصد به اتحاد طلاب الجامعة. "أمين المكتبة" يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة. "أمين الشئون العلمية" يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة (21). "الجامعة" يقصد بها جامعة الخرطوم. "الخريج" يقصد به أي شخص منحه مجلس الأستاذة إجازة علمية. "رئيس المجلس" يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1). "الراعي" يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) "الطالب" يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأستاذة. "العاملون" يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها. "عميد شئون الطلاب" يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19 (1). "القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأستاذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته. "الكلية" يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنشئة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأستاذة. "اللجنة" يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13. "اللوائح" يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأستاذة وفقاً لأحكام هذا القانون. "المجلس" يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى المادة 8 (1). "مجلس الأساتذة" يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24. "المجلس القومي" يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي. "المدرسة" يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون. "المدير" يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15. "مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون. "المستشفى الجامعي" يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس لأحكام المادة 30. المعهد أو المركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون. "العميد" يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22 ، "نائب المدير" يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1) ، "النظم الأساسية" يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. "هيئة التدريس" يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون ، والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه. "الوزير" يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي. "الوكيل يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1).
المادة (4)
(1) الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية. (2) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (3) يكون شعار الجامعة ، الله ، الحق ، الوطن ، الإنسانية.
المادة (5)
الجامعة دار للعلم تعمل على تحصيله وتدريب وتطوير مناهجه ونشره في إطار الأهداف العامة للدولة وسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعمل عن طريقه على خدمة الوطن وتنمية موارده وعلى نهضة البلاد فكرياً وعملياً واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تعمل الجامعة بتحقيق الأغراض الآتية :- (أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المنهاج التي تقررها الجامعة وتطبقها. (ب) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية. (ج) إقبال أساتذتها وطلابها على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة. (د) ابتكار التقنية وتطويعها لخدمة المجتمع السوداني بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى والتدريب في مختلف المجالات وتقوية الصلات مع المؤسسات الشبيهة إقليمياً وعالمياً. (هـ) الاهتمام بفضلها بقضايا التنمية البشرية ، والفكر والقيم الدينية.
المادة (6)
(1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور. (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الإنتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس.
المادة (7)
(1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة. (2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على ، إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات. (3) يترأس راعي الجامعة إحتفالاتها أن كان حاضراً.
المادة (8)
(1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي : (أ) رئيس المجلس، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم وهم : (أولاً) المدير، (ثانياً) نائب المدير، (ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس، (رابعاً) عميد شئون الطلاب، (خامساً) أمين الشئون العلمية، (سادساً) أمين المكتبة، (ج) أعضاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) ثلاثة من العاملين اثنين منهم من غير أعضاء هيئة الاتحاد، (ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد، (ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات، (د) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضوا ، من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية ، من خارج الجامعة يعينهم الراعي بناء على توصية بذلك من الوزير، (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله. (3) تحدد اللوائح حالات خلو أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد.
المادة (9)
يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة في هذا القانون ، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية وهي : (أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديد طرق عملها وأساليبه، (ب) مناقشة مقترحات الميزانية السنوية للجامعة ، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ، ومتابعة تنفيذ الميزانية المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره، (ج) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة ميزانية التنمية ورفعها للمجلس القومي، (د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استشارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول كل إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء على توصية من مجلس الأساتذة، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة، (و) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي، (ز) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي، (ح) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة ورفعها للمجلس القومي لإجازتها، (ط) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره، (ى) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن، (ن) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح، (م) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب، (ش) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لأخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفق اللوائح، (ع) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ف) تفويض أي من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح ، لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجبات متى ما رأى ذلك ضرورياً.
المادة (10)
يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله.
المادة (11)
(1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة بعد إستشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس. (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجالس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب. (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
المادة (12)
(1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناء على توصية بذلك من الوزير. (2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :- (أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة، (ج) رئاسة اللجنة. (3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه ، من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الاجتماع.
المادة (13)
تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية، وتشكل على الوجه الآتي : (أ) رئيس المجلس رئيساً، (ب)المدير نائباً للرئيس، (ج) نائب المدير عضوا، (د) الوكيل عضوا ومقررا، (هـ) المراقب المالي للجامعة عضوا، (و) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضاء من داخل الجامعة، (ز) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضاء من خارج الجامعة
المادة (14)
تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية وهي : (أ) إعداد مقترحات ميزانية الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويب.
المادة (15)
يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية ، بناء على توصية بهذا من الوزير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية.
المادة (16)
المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول من أداء الجامعة ، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً للراعي من طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية وهي : (أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إداراتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية، (د) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه، (و) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك.